جميع التشريعات

علم وخبر رقم 95 22/01/2015

تأسيس جمعية بإسم: «اللقاءات الثقافية» "Les Rencontres Culturelles" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
95
التاريخ
22/01/2015
الجريدة الرسمية
العدد 5, 29/01/2015, ص. 283-284
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 95 تاريخ 22/01/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «اللقاءات الثقافية» "Les Rencontres Culturelles" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19821 تاريخ 3/12/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «اللقاءات الثقافية» {Les Rencontres Culturelles} مركزها: بيروت - وسط بيروت - ساحة الدباس - كاتدرائية مار غريغوريوس المنور - مار الياس للأرمن الكاثوليك. غايتها: - إنّ هدف الجمعية هو إنماء ونشر الثقافة إنطلاقاً من كاتدرائية مار غريغوريوس المنور - مار الياس للأرمن الكاثوليك، وذلك من خلال: 1 - تنظيم النشاطات الثقافية في الصالة المتعددة الإستعمالات. 2 - تحضير رزنامة نشاطات ثقافية سنوية. 3 - تأجير الصالة المتعددة الإستعمالات لنشاطات ثقافية وذلك بعد الساعة السابعة مساءً. 4 - الترويج للنشاطات الثقافية المنظمة. 5 - الإشتراك مع ناشطين ثقافيين محليين ودوليين. 6 - إنتاج برامج ثقافية بصرية وسمعية وإجتماعية. 7 - تنظيم إحتفالات وسهرات، وبشكل عام كل نشاط لا يتعارض مع أهداف الجمعية. 8 - تنظيم رحلة سفر ذات بعد ثقافي بإتجاه أرمينيا. كلّ هذه النشاطات يجب أن تكون منسجمة مع المبادئ الرعوية الكنسية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. ريتا اغوب جوخادريان - موزار عبدالله شاهين - ميراي ارتور سيسيليان - عوني جوزف خوروس - رافي وارتان اوهانسيان ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ميراي ارتور سيسيليان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق