جميع التشريعات

علم وخبر رقم 102 24/01/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية ربوعنا الإجتماعية الخيرية» مركزها: عاليه

النوع
علم وخبر
الرقم
102
التاريخ
24/01/2015
الجريدة الرسمية
العدد 5, 29/01/2015, ص. 285-286
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 102 تاريخ 24/01/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ربوعنا الإجتماعية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11542 تاريخ 14/7/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية ربوعنا الإجتماعية الخيرية» مركزها: عاليه - حي الوطى - ملك كمال نصر. غايتها: 1 - القيام بكافة الأعمال الإنسانية والإجتماعية والتربوية والتأهيلية بشكل عام. 2 - العمل على إنشاء مراكز الإحياء لذوي الإحتياجات الخاصة. 3 - إقامة مراكز للتعليم والتأهيل المهني لذوي الإحتياجات الخاصة وإنشاء المشاغل المحمية. 4 - إقامة مراكز للتشخيص والتدخل المبكر. 5 - إنشاء رياض للأطفال وإنشاء وإدارة مدارس خاصة مجانية وغير مجانية لذوي الصعوبات التعليمية وذوي الإحتياجات الخاصة بهدف تحقيق دمجهم في المجتمع. 6 - إنشاء مشاريع تؤمن فرص عمل لذوي الإحتياجات الخاصة بعد إنهاء مدة تأهيلهم. 7 - إنشاء مستوصفات خيرية. 8 - العمل على إنشاء مركز للعلاج الفيزيائي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - فاني يوسف العياص - عايده مجيد رشيد - ساميه امين الريس - نبيلا يوسف عز الدين - رولا سليم رشيد - كمال نايف نصر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كمال نايف نصر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق