المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم جمعية: «نادي سيدر اكويسترين رايدر» - لمزاولة لعبة: «الفروسية» مركزها: بيت مري، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.
قرار رقم 7 20/01/2015
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي سيدر اكويسترين رايدر» المسجل تحت رقم 316/د تاريخ 29/1/2014
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 3209 تاريخ 27/12/2014،
بناء على الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 10/1/2015،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم جمعية: «نادي سيدر اكويسترين رايدر» - لمزاولة لعبة: «الفروسية» مركزها: بيت مري، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: نجيب سليمان الشامي - رولا جوزيف شريم - بول جميل منصور - جميل بولس منصور - كارلا طانيوس شلال - جوزيف طانيوس شلال - ماريا طانيوس شلال.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية للجمعية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقاً لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيّد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى ويحول ترخيص الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلّا من تاريخ نشره، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 كانون الثاني 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي