جميع التشريعات

علم وخبر رقم 231 06/02/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية ضيافة» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
231
التاريخ
06/02/2015
الجريدة الرسمية
العدد 8, 19/02/2015, ص. 430
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 231 تاريخ 06/02/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ضيافة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15746 تاريخ 9/10/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية ضيافة» مركزها: بيروت - بدارو - شارع علم - بناية فورست - الطابق الثالث - مكتب «مؤسسة أنيرا - لبنان». غايتها: 1 - السعي مع الجهات والخبراء المختصين لبناء وتطوير قطاع «بيوت الضيافة» في لبنان وخاصة في المناطق الريفية. 2 - القيام بنشاطات بناء القدرات من خلال ورش العمل والندوات لتطوير هذا القطاع وخاصة الخدمات المقدمة والتسهيلات المتوفرة للضيوف. 3 - توفير إطار فعّال من معايير الجودة والتعليمات لبيوت الضيافة. 4 - وضع نظام مراقبة وتدقيق لتنفيذ معايير الجودة للأعضاء المنتسبين الى الجمعية. 5 - مساندة بيوت الضيافة في تسويق هذا القطاع وخاصة من ناحية الخدمات المتوفرة وأماكن تواجد هذه البيوت. 6 - التعاون والتشبيك مع الجهات المختصة والمؤسسات الرسمية والخاصة لمساعدة ودعم وتمويل مشاريع تطوير بيوت الضيافة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - امين سامي الطياره - روني بطرس الجلخ - رغده مصطفى معين جابر - مريم اميل نصر - دنيا نبيه بارود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي امين سامي الطياره.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 شباط 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق