جميع التشريعات

علم وخبر رقم 269 12/02/2015

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية الحديثة لمجتمع أفضل» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
269
التاريخ
12/02/2015
الجريدة الرسمية
العدد 8, 19/02/2015, ص. 434-435
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 269 تاريخ 12/02/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الحديثة لمجتمع أفضل» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19274 تاريخ 9/12/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الحديثة لمجتمع أفضل» مركزها: بيروت - ساقية الجنزير - شارع عبدالله المشنوق - العقار رقم 1160 - القسم رقم 10 - ملك خالد محمد حماده - الطابق التاسع. غايتها: 1 - المساهمة في رفع المستوى الإجتماعي والحياتي للمواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في ظل أوضاع صعبة والمقيمين في المناطق النائية وسائر القرى أو الأحياء وفي محيط المدن. 2 - المساهمة في تحسين الظروف البيئية والصحية في مختلف المناطق السكنية المدنية والريفية حيث تدعو الحاجة. 3 - المساهمة مع الجهات المعنية والمختصة في تطوير المحميات الطبيعية واستحداث محميات جديدة. 4 - تفعيل الأنشطة الإجتماعية والثقافية والبيئية بين القرى والمدن. 5 - المساهمة في تأهيل وتعزيز اليد العاملة وتطوير المعارف المهنية لدى الشباب متوسطي المستوى العلمي. 6 - المساهمة في تعزيز الأوضاع المعيشية وفرص العمل لذوي الإحتياجات الخاصة. 7 - العمل على انشاء وتجهيز ما يلي: مستوصفات ومدارس مجانية وغير مجانية، دور أيتام، مراكز تأهيل ورعاية لذوي الحاجات الخاصة، دور للعجزة، معاهد فنية، مهنيات، وثقافية، مشاريع إستثمارية يعود ريعها لنفس عمل الجمعية وتمويلها. 8 - تعزيز التواصل الثقافي والإجتماعي بين سائر المكونات الإجتماعية اللبنانية في مختلف المناطق. 9 - التعاون مع المنظمات غير الحكومية الدولية والإقليمية والمحلية ضمن برامج وإتفاقيات من خلال القوانين المرعية الإجراء. 10 - العمل على تأمين قروض دراسية وقروض لتنمية الأعمال اليدوية، الصناعية والزراعية والمهن الحرة من خلال بناء المشاريع الصغرى. 11 - التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأخرى ذات الإهتمامات المشتركة. 12 - وضع الدراسات المختلفة الآيلة الى رفع المستوى الإجتماعي والمعيشي للفرد والعائلة في المجتمع اللبناني وإقتراح خطط العمل والمشاريع لتحقيق ذلك. 13 - تأمين التجهيزات المتخصصة لتعزيز القدرات على أنواعها لدى المجتمع الأهلي. 14 - الإستعانة بخبرات محلية وإستقدام خبرات أجنبية للمساهمة في تحقيق التنمية الإجتماعية والبيئية والصحية والمهنية لدى المجتمع اللبناني بالتعاون مع الإدارات والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: العميد الركن المتقاعد خالد محمد حماده - د. جورج اميل طحيني - سوزان رامز ابو شقرا - رولا شاهين طربيه - رينه رامز يعقوب خليل الراسي - اميره صغير ممثل الجمعية تجاه الحكومة: العميد الركن المتقاعد خالد محمد حماده.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 شباط 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق