جميع التشريعات

قرار اساسي رقم 11948 12/02/2015

طلب معلومات عن الاشخاص الخاضعين لأحكام المادتين 183 و184 من قانون النقد والتسليف «كونتوارات التسليف»

النوع
قرار اساسي
الرقم
11948
التاريخ
12/02/2015
الجريدة الرسمية
العدد 8, 19/02/2015, ص. 446
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار اساسي رقم 11948 تاريخ 12/02/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و183 و184 منه،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/2/2015،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يطلب من الاشخاص الحقيقيين أو المعنويين الخاضعين لأحكام المادتين 183 و184 من قانون النقد والتسليف «كونتوارات التسليف» الذين ما زالوا يمارسون اعمالهم تزويد مصرف لبنان، خلال مهلة حدها الاقصى نهاية شهر آذار 2015، بثلاث نسخ احداها اصلية عن بيان معلومات يتضمن:

- عنوان المركز والفروع، ان وجدت، التي يمارسون اعمالهم فيها.

- أرقام الهاتف للمركز والفروع، ان وجدت.

- العنوان البريدي لتبليغ المستندات.

- البريد الالكتروني والموقع الالكتروني، ان وجد.

- نوع العمليات كافة التي تمارسها.

المادة 2

يعتبر بحكم الملغى العلم والخبر الصادر عن مصرف لبنان لكل من «كونتوارات التسليف» التي لا تتقيد بأحكام المادة الاولى اعلاه ويحظر عليها بالتالي القيام بعمليات التسليف تحت طائلة تطبيق احكام المادة 200 من قانون النقد والتسليف.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12 شباط 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه