ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و183 و184 منه،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/2/2015،
يقرر ما يأتي:
المواد
يطلب من الاشخاص الحقيقيين أو المعنويين الخاضعين لأحكام المادتين 183 و184 من قانون النقد والتسليف «كونتوارات التسليف» الذين ما زالوا يمارسون اعمالهم تزويد مصرف لبنان، خلال مهلة حدها الاقصى نهاية شهر آذار 2015، بثلاث نسخ احداها اصلية عن بيان معلومات يتضمن:
- عنوان المركز والفروع، ان وجدت، التي يمارسون اعمالهم فيها.
- أرقام الهاتف للمركز والفروع، ان وجدت.
- العنوان البريدي لتبليغ المستندات.
- البريد الالكتروني والموقع الالكتروني، ان وجد.
- نوع العمليات كافة التي تمارسها.
يعتبر بحكم الملغى العلم والخبر الصادر عن مصرف لبنان لكل من «كونتوارات التسليف» التي لا تتقيد بأحكام المادة الاولى اعلاه ويحظر عليها بالتالي القيام بعمليات التسليف تحت طائلة تطبيق احكام المادة 200 من قانون النقد والتسليف.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 12 شباط 2015
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه