إن مجلس الوزراء،
بناءً على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 وتعديلاته (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 وتعديلاته (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 329/ 2013 - 2014 تاريخ 22/7/2014)،
بعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/1/2015،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تضاف الى البند 3 من المادة الثامنة من المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 المتعلق بتنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة، فقرة تنص على ما يلي: «تحدد المواصفات والقياسات المذكورة اعلاه بقرار يتخذه وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني». والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 شباط 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي