جميع التشريعات

مرسوم رقم 1395 04/02/2015

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة - مديرية الصحة العامة لعام 2015على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

النوع
مرسوم
الرقم
1395
التاريخ
04/02/2015
الجريدة الرسمية
العدد 7, 12/02/2015, ص. 408-409
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1395 تاريخ 04/02/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بنا' على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره /9.248.855.000.000/ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/1/2015،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2015 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات 3.416.427.000/ ل.ل. /فقط ثلاثة مليارات واربعماية وستة عشر مليوناً واربعماية وسبعة وعشرون الف ليرة لبنانية/. الى الجزء الاول: الباب 12 - وزارة الصحة العامة الفصل 1 - مديرية الصحة العامة الوظيفة 760 - الصحة غير المصنفة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات 3.416.427.000/ ل.ل. مشروع عقد مصالحة بين وزارة الصحة العامة وجمعية راهبات الصليب اللبنانيات لتسديد مستحقات المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لجمعية راهبات دير الصليب عن العام 2013 وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 1007/2014 تاريخ 23/12/2014 . /فقط ثلاثة مليارات واربعماية وستة عشر مليوناً واربعماية وسبعة وعشرون الف ليرة لبنانية/.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 شباط 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي