المادة 2
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بإنشاء عبارة من الخرسانة المسلحة في القسم من المجرى المحدد في المادة الاولى للمرور الى العقارات المذكورة وتجري هذه الاشغال بإشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مرسوم رقم 1401 تاريخ 04/02/2015 نافذ
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بإنشاء عبارة من الخرسانة المسلحة في القسم من المجرى المحدد في المادة الاولى للمرور الى العقارات المذكورة وتجري هذه الاشغال بإشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
المادة 2 من مرسوم رقم 1401 تاريخ 04/02/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/239713/article/2/