جميع التشريعات

علم وخبر رقم 151 02/03/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الفرض للتنمية» مركزها: الفرض - قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
151
التاريخ
02/03/2015
الجريدة الرسمية
العدد 7, 12/02/2015, ص. 416-417
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 151 تاريخ 02/03/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الفرض للتنمية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8845 تاريخ 26/5/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الفرض للتنمية» مركزها: الفرض - الشارع العام - العقار رقم 135 - بناية دحام الشامي - ملك دحام رشيد الشامي - الطابق الأرضي - قضاء عكار. غايتها: 1 - حق توفير التعليم للأطفال وتحسين نوعية الخدمات التربويّة. 2 - تنمية قدرات الشباب وتمكينهم إقتصادياً وإجتماعياً وفكرياً. 3 - العمل على تعزيز التنمية المحليّة الشاملة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خالد عبد الناصر الشيحان عارف جاسم الخلف حسن بري خلف دحام رشيد الشامي حسين خضر مرة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عارف جاسم الخلف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 شباط 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق