النص الكامل

قرار رقم 132 تاريخ 26/02/2015 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: في حال تبين لأي من دوائر التحقق في أي وقت، إخلال المورد المرخص له بشروط إعطاء التراخيص وذلك من خلال ورود معلومات أو من خلال التدقيق: 1 - يتم إعلام دائرة خدمات الخاضعين في مديرية الضريبة على القيمة المضافة التي تقوم بسحب الترخيص المعطى وإصدار إعلام بإلغاء الترخيص وإبلاغ المورد الخاضع شخصيًا أو من ينوب عنه قانونًا. 2 - يسري مفعول إلغاء الترخيص من اليوم التالي لتبلغ المورد الخاضع شخصيًا أو من ينوب عنه قانونًا أو من اليوم السابع من صدور إعلام إلغاء الترخيص في حال لم يستلم المورد الخاضع الإعلام وذلك من خلال الطلب من الشركة أو الشركات المتعاقد معها، سحب التعامل معهم. 3 - يتمّ إعلام الشركة أو الشركات المتعاقد معها عبر البريد الالكتروني بنسخ عن إعلام سحب التراخيص المعطاة.

المادة 8 من قرار رقم 132 تاريخ 26/02/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/239738/article/8/