إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 1040 تاريخ 2/8/1999 (اعطاء صفة الالزام القانوني لمواصفة اللبنة رقم 23:1999)،
وبناء على اقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بسلعة اللبنة التي تحمل العلامة التجارية مراعي عكار انتاج شركة مراعي عكار الكائنة في دير دلوم قضاء عكار، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة اللبنة التي تم أخذها من الاسواق من انتاج المؤسسة المذكورة اعلاه، بعد توجيه الانذار الخطي لها رقم 15359/2014 تاريخ 23/12/2014، عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية للبنة رقم 23:1999 . يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذه الشركة لسلعة اللبنة للمواصفة القياسية اللبنانية المذكورة أعلاه.
مادة 2: يطلب من الشركة الوارد اسمها في المادة الأولى أعلاه سحب منتجاتها من اللبنة المطروحة للبيع في الأسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ مصلحة الاقتصاد والتجارة في محافظة لبنان الشمالي بها تمهيداً لاجراء اتلافها.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/2/2015
وزير الاقتصاد والتجارة
د. آلان حكيم