النص الكامل

قرار رقم 142 تاريخ 23/02/2015 نافذ

المادة 1

المادة 1

يستحق ابتداء من العام 2015 الرسم السنوي المقطوع المفروض على المكلفين بضريبة الدخل بموجب المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (قانون الموازنة العامة للعام 2000)، المعدلة بموجب المادة 40 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون الموازنة العامة للعام 2001)، وبموجب المادة 32 من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (قانون الموازنة العامة للعام 2002)، وبموجب المادة 44 من القانون رقم 583 تاريخ 24/4/2004 (قانون الموازنة العامة للعام 2004)، وفقاً لما يلي:

- قيمة الرسم (ل.ل)---الشكل القانوني للمكلفين وطريقة التكليف-

-2.000.000-----الشركات المساهمة وشركات التوصية المساهمة-

-750.000---الشركات المحدودة المسؤولية-

-550.000---شركة الاشخاص، والمؤسسات الفردية المكلفة على أساس الربح الحقيقي-

-250.000---المكلفون الأفراد على أساس الربح المقطوع-

-50.000---المكلفون على أساس الربح المقدر-

المادة 1 من قرار رقم 142 تاريخ 23/02/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/239781/article/1/