النص الكامل

قرار رقم 142 تاريخ 23/02/2015 نافذ

المادة 15

المادة 15

اذا تعدل الشكل القانوني للمكلف أو تغيرت طريقة تكليفه بضريبة الدخل خلال سنة معينة ونتج عن ذلك توجب الرسم بقيمة أكبر من الرسم المتوجب قبل التعديل أو تغيير طريقة التكليف، يستوفى الرسم الأكبر عن السنة التي حصل خلالها التعديل أو التغيير في طريقة التكليف. أما إذا كان الرسم المترتب عن التعديل في الشكل القانوني للمكلف أو في طريقة تكليفه، أقل من الرسم المتوجب قبل حصول التعديل أو التغيير في طريقة التكليف، فيبقى الرسم متوجباً كما هو سابقاً، على أن يترتب الرسم الأقل ابتداءً من أول السنة الثانية للسنة التي حصل خلالها التعديل أو التغيير في طريقة التكليف.

المادة 15 من قرار رقم 142 تاريخ 23/02/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/239781/article/15/