جميع التشريعات

قرار رقم 158 27/02/2015

تمديد مهلة التسجيل الإلكتروني للمكلفين الخاضعين للتصريح إلكترونياً عن ضريبة الأملاك المبنية عن القسم الواحد من العقار الذي تزيد إيراداته عن 20 مليون ليرة لبنانية

النوع
قرار
الرقم
158
التاريخ
27/02/2015
الجريدة الرسمية
العدد 10, 05/03/2015, ص. 482
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 158 تاريخ 27/02/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون ضريبة الأملاك المبنية الصادر في 17/09/1962 وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) لاسيما المادة 38 منه،

بناء على قرار وزير المالية رقم 453/1 تاريخ 22/04/2009 (تحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية() لاسيما المواد 64، 65 و66 منه،

بناء على اعتماد وزارة المالية التصريح الإلكتروني بالنسبة للمكلفين الخاضعين لضريبة الأملاك المبنية الذين تزيد إيراداتهم عن 20 مليون ليرة لبنانية عن القسم الواحد من ابتداءً من إيرادات العام 2014،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 14/03/2015 مهلة التسجيل على النظام الالكتروني بهدف التصريح الكترونياً عن ايرادات العام 2014، لمكلفي ضريبة الأملاك المبنية الذين تزيد إيراداتهم عن 20 مليون ليرة لبنانية عن القسم الواحد.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.

بيروت في 27شباط 2015 وزير المالية علي حسن خليل