النص الكامل

قرار رقم 163 تاريخ 02/03/2015 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: 1 . تخفض غرامات التحقق المفروضة بموجب قوانين ضريبة الدخل والأملاك المبنية ورسم الانتقال والضرائب والرسوم غير المباشرة المبينة أعلاه والضريبة على القيمة المضافة أو المفروضة بموجب النصوص المعدلة لهذه القوانين (قانون الإجراءات الضريبية)، وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذا القرار. 2 . تشمل غرامات التحقق المعنية بهذا القرار: -الغرامات النسبية بما فيها الحد الأدنى. -الغرامات المحددة بصورة مقطوعة. 3 . يجري التخفيض على غرامة التحقق النسبية أو المقطوعة الواحدة المفروضة أو التي ستفرض في الفترة الضريبية الواحدة على أن لا تقل قيمة غرامات التحقق أو التحصيل بعد التخفيض عن 50 ألف ليرة لبنانية. 4 . تستثنى من التسوية الغرامات التالية: -الغرامة التي تخضع تسويتها لنصوص قانونية خاصة. -الغرامة التي لم تجز النصوص القانونية تسويتها. -الغرامة التي تقل قيمتها عن خمسين ألف ليرة. -الغرامة التي لم تؤد بعد تخفيضها بناءً لطلب المكلف بها مع الضريبة أو الرسم خلال المهلة المحددة للدفع أو طلب التقسيط. 5 . تعلق إجازة تسوية أي غرامة يتجاوز معها التخفيض مبلغ المليار ليرة لبنانية عن كل فترة ضريبية، على موافقة مجلس الوزراء.

المادة 2 من قرار رقم 163 تاريخ 02/03/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/239784/article/2/