جميع التشريعات

قرار رقم 24 25/02/2015

تعديل رقم 624 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق

النوع
قرار
الرقم
24
التاريخ
25/02/2015
الجريدة الرسمية
العدد 10, 05/03/2015, ص. 485-486
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 24 تاريخ 25/02/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 11756 تاريخ 22 أيار 2014 (نقل وتعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 11598، تاريخ 19 أيار 2014 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على القانون رقم 247، تاريخ 15 نيسان 2014 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم 1422، تاريخ 4 شباط 2015 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته، لاسيما المواد 5 و7 و51 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 شباط 2015 .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل البندان 16.02 و16.04 من التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق كما يلي:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بعد مضي ثلاثة أيام كاملة من تاريخ نشره.

بيروت في 25 شباط 2015 رئيس العميد المتقاعد نزار خليل عضو كابي فارس عضو احمد الحلبي