النص الكامل

قرار رقم 90 تاريخ 16/02/2015 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يطلب الى كافة الشركات والمؤسسات والادارات العامة والخاصة وغيرها التي تتعاطى احدى الخدمات التالية: -توزيع خدمة الانترنت -خدمة نقل المعلومات -استئجار خطوط اتصال دولية لنقل المعلومات -استئجار خطوط انترنت للاستعمال الخاص -استعمال SNG -البث الفضائي -استعمال Down Stream توطين الفواتير الصادرة عن دائرة الحسابات الدولية في مصلحة الشؤون المالية في مصرف مقبول من الدولة اللبنانية وذلك في مهلة اقصاها 60 يوماً من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، تحت طائلة مسؤولية قطع كافة خدمات الاتصالات العائدة لصاحب الترخيص.

المادة 1 من قرار رقم 90 تاريخ 16/02/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/239789/article/1/