النص الكامل

قرار رقم 96 تاريخ 18/02/2015 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تشكل لجنة من السادة: - م. جميل شبو مهندس رئيس أشغال في المديرية العامة للاستثمار والصيانة رئيساً - م. مجيد عاكوم مهندس رئيس أشغال في المديرية العامة للاستثمار والصيانة عضواً - م. إبراهيم نصار مدير إنشاء وتجهيز الشبكات والإتصالات بالتكليف عضواً - م. خالد شعبان رئيس دائرة هندسة الحركة الداخلية بالتكليف عضواً - خضر رمال رئيس دائرة دروس المسالك بالتكليف عضواً مهمتها: أولاً: استلام أعمال المشاريع التالية: عقد مشروع اشغال انشاء حلقات إتصال لربط المراكز الهاتفية بواسطة شبكة ألياف ضوئية (F.O.) المبلَّغ الى شركة الإتحاد للهندسة والتجارة CET بتاريخ 03/01/2011 للمجموعتين: . الأولى: الجنوب - البقاع - جبل لبنان - بيروت. . الثانية: الشمال - البقاع - جبل لبنان. وفقاً لدفتر الشروط الخاصة MOT-B1/2010 تاريخ 28/07/2010 وملحقاته. -عقد الإشراف على المشروع بمجموعتيه الأولى والثانية المبلَّغ الى شركة الإتحاد الهندسي خطيب وعلمي بتاريخ 10/02/2011 . على أن تضع المديرية العامة للإنشاء والتجهيز جميع المستندات الإدارية والتعاقدية والقانونية والمالية ودفاتر الشروط المرتبطة بالعقود المذكورة أعلاه، بتصرف اللجنة للاطلاع عليها والاستناد إليها والعمل بمقتضياتها في كل مراحل عمل اللجنة. كما توضع بتصرف اللجنة جميع التقارير الصادرة بهذا الشأن عن الأجهزة الرقابية. ثانياً: التدقيق في الفواتير والكشوفات المؤقتة المقدمة سابقاً، والتي تم تزويد المحتسب المركزي في الوزارة بها بتاريخ سابق، على أن يتم التدقيق المذكور للكشوفات المؤقتة والفواتير تباعاً، وبالسرعة القصوى، وذلك ابتداءً من تاريخ تبلغ هذا القرار. يمكن للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً في المديريات المعنية المختصة في هيئة اوجيرو. لا سيما مديرية خدمة المشتركين ومديرية التدقيق الداخلي. ثالثاً: التحقق من الأعمال المنفذة من قبل الشركات الملتزمة المذكورة أعلاه ومدى إنطباقها على دفاتر الشروط والمواصفات الفنية، والتحقق من الفواتير والكشوفات المؤقتة المقدمة استناداً للعقود معها، وذلك بشكل يتزامن مع وتيرة إستلام هذه الفواتير وهذه الأعمال أثناء تنفيذها، على أن يتم ذلك بالسرعة القصوى. لا يشكل هذا التدبير في أي حال من الأحوال إستلاماً مؤقتاً للأعمال والعقود المذكورة. تقوم اللجنة أثناء قيامها بهذه المهمة بالاستعانة بالوحدات المعنية لدى هيئة اوجيرو، لاسيما الموظفين المختصين لدى مديرية خدمة المشتركين والمديرية الفنية ومديرية التدقيق الداخلي.

المادة 1 من قرار رقم 96 تاريخ 18/02/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/239790/article/1/