المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسئوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مرسوم رقم 1463 تاريخ 05/03/2015 نافذ
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسئوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
المادة 3 من مرسوم رقم 1463 تاريخ 05/03/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/239838/article/3/