جميع التشريعات

علم وخبر رقم 448 05/03/2015

تأسيس جمعية بإسم: «التجمع اللبناني للحفاظ على الأسرة» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
448
التاريخ
05/03/2015
الجريدة الرسمية
العدد 11, 12/03/2015, ص. 581
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1016 تاريخ 20/06/2019 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 448 تاريخ 05/03/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «التجمع اللبناني للحفاظ على الأسرة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14676 تاريخ 17/9/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «التجمع اللبناني للحفاظ على الأسرة». مركزها: بيروت - راس بيروت - شارع الماما - مسجد السلطان محمد الفاتح - العقار رقم 4596 - الطابق الرابع. غايتها: 1 - حماية الفرد داخل المجتمع من خلال توعيته ومدّ يد المساعدة له عبر تقديم الإرشادات اللازمة لتحقيق التماسك والتعاون الأسري لمواجهة التحديات المتنوعة. 2 - إقامة محاضرات وندوات ثقافية هادفة تعين على تحقيق التعاون الإجتماعي. 3 - حماية الأسرة من خلال تدعيم مسيرتها ووظيفتها الإجتماعية ذات الأبعاد المتعارف عليها، من خلال تشجيع الزواج وتقديم الإرشادات للمقبلين عليه والعمل على إصلاح ذات البين بين المتخاصمين. 4 - إنشاء مكتبات عامة للمطالعة ومكتبات سمعية وبصرية. 5 - حماية المجتمع من خلال العمل للمحافظة على خصوصياتنا الثقافية وعلى القيم الدينية الهادفة أساساً الى إصلاح المجتمع عبر إصلاح الفرد. 6 - تكريم شخصيات فاعلة في لبنان والعالم العربي والقيام بمعارض. 7 - إقامة كل ما من شأنه نشر الوعي الثقافي والإجتماعي الجامع والوطني وتطوير الثقافة في لبنان. 8 - المساهمة في تحسين أوضاع الطفولة وبالأخص أبناء المطلقين. 9 - تنمية الوعي البيئي في الأسرة والمجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - د. سهير محي الدين حداد - د. فاطمه احمد شعبان - سهاد حافظ عكيله - سحر علي المصري - مها منير فتحه - سوناي محمود نوح - رانيه محمود القوزي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية مها منير فتحه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آذار 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق