جميع التشريعات

علم وخبر رقم 449 05/03/2015

تأسيس جمعية بإسم: «البيت المريمي - المجيدل» {La Maison Mariale - El Mjaydel} مركزها: المجيدل - قضاء جزين

النوع
علم وخبر
الرقم
449
التاريخ
05/03/2015
الجريدة الرسمية
العدد 11, 12/03/2015, ص. 582
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 449 تاريخ 05/03/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «البيت المريمي - المجيدل» {La Maison Mariale - El Mjaydel} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16045 تاريخ 15/10/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «البيت المريمي - المجيدل» {La Maison Mariale - El Mjaydel} مركزها: المجيدل - العقار رقم 690 - ملك الأخ مارون يوسف مسعد - قضاء جزين. غايتها: - هدف الجمعية ضمن الجمهورية اللبنانية هو القيام بالأعمال والنشاطات التالية: 1 - تنظيم نشاطات روحية مسيحية، من صلوات وقداديس ورحلات الحج في لبنان والخارج. 2 - تنظيم المهرجانات والندوات الروحية، الثقافية، والترفيهية. 3 - تنظيم برامج التنشئة والتوعية الروحية، الثقافية، والإجتماعية. 4 - إنشاء وخدمة بيوت الضيافة لإستقبال الرياضات والخلوات الروحية. 5 - إنشاء وخدمة مراكز إصغاء ومرافقة هدفها تأمين الرعاية الإجتماعية والصحية. 6 - إنشاء وخدمة مراكز تنشيط روحي ورسولي هدفها معاونة الكهنة في خدمة وتنشيط الرعايا. 7 - القيام بأي نشاط تتحقق فيه غاية الجمعية وأهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - الأخ مارون يوسف مسعد - الأخ سليم سمير تابت - جورج عفيف عيد - ايلي رشيد هاشم - نجوى جوزف علوان - كرمل ملحم مخلوف - كاتيا نسيم فرهود - ناتالي روكز سلامه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي جورج عفيف عيد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آذار 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق