النص الكامل

مرسوم رقم 1495 تاريخ 05/03/2015 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على الجهة طالبة الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود القسم المطلوب اسقاطه موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لاسقاط المجرى.

المادة 2 من مرسوم رقم 1495 تاريخ 05/03/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/239879/article/2/