جميع التشريعات

علم وخبر رقم 467 06/03/2015

تأسيس جمعية بإسم: «البيت الزغرتاوي» مركزها: زغرتا

النوع
علم وخبر
الرقم
467
التاريخ
06/03/2015
الجريدة الرسمية
العدد 11, 12/03/2015, ص. 584-585
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 467 تاريخ 06/03/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «البيت الزغرتاوي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18109 تاريخ 20/11/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «البيت الزغرتاوي» مركزها: زغرتا - شارع العبي - العقار رقم 2788 - القسم رقم 12 - ملك جوزيف بطرس عيروت. غايتها: 1 - إحياء التراث الزغرتاوي والعودة الى الجذور، الأصالة، المحافظة على التقاليد والعادات. 2 - تعريف الأجيال الجديدة بتاريخ وحضارة وتراث المنطقة الشعبي. 3 - التواصل الدائم مع المغترب الزغرتاوي. 4 - إحياء الحياة الثقافية والنشاطات الإجتماعية والبيئية، والسياحية. 5 - تنمية الهوايات والمواهب ودعمها. 6 - التعاون مع التجمعات الثقافية والتربوية والإجتماعية الزغرتاوية واللبنانية من أجل تحسين جميع الأوضاع الثقافية وأهداف هذه الجمعية الواردة في البنود أعلاه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - أنطونيو اميل يمين - اسعد بدوي المكاري - انطوان بطرس فنيانوس - طنوس هاني زخيا الدويهي - سعيده بطرس العم - ماري تراز انطوان القوال ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية ماري تراز انطوان القوال.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آذار 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق