جميع التشريعات

تعليمات رقم 1071 07/03/2015

آلية المعالجة الضريبية للفوائد ولأنصبة الأرباح المدفوعة الى مقيم في فرنسا.

النوع
تعليمات
الرقم
1071
التاريخ
07/03/2015
الجريدة الرسمية
العدد 11, 12/03/2015, ص. 586-587
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعليمات رقم 1071 تاريخ 07/03/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: - المادتان الخامسة عشرة والسادسة عشرة من القانون رقم 13673 تاريخ 23/8/1963 (إتفاقية تلافي ازدواجية التكليف بين لبنان وفرنسا).

الفقرة الأولى من البروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاقية اللبنانية - الفرنسية.

المواد

المادة 1

لذلك، يمكن للشركات المقيمة في لبنان، في كل مرة تقوم فيها بدفع فوائد أو أنصبة أرباح ويكون من بين المستفيدين من تلك الفوائد والأنصبة، أشخاص طبيعيون أو معنويون مقيمون في فرنسا ولا يملكون في لبنان مؤسسة مستقرة يرتبط بها فعليا الدين المنتج للفائدة أو ترتبط بها فعلياً المساهمة المنتجة للأنصبة المدفوعة، أن تمتنع عن اقتطاع الضريبة عن هذه الفوائد العائدة لهم أو عن حصتهم من الأرباح الموزعة، شرط أن تعلم الوحدة المالية المختصة بأسماء الأشخاص المستفيدين من تلك الفوائد أو الأنصبة وقيمة الفوائد والأرباح العائدة لهم، وقيمة الإيراد العائد لكل منهم بواسطة التصاريح المتعلقة بالفوائد وبأنصبة الأرباح الموزعة، على أن يضم الى هذه التصاريح إثبات من مديرية الضرائب الفرنسية بأن هؤلاء المستفيدين هم تحت سيطرتها الضريبية في ما خص فوائد وأنصبة الأرباح العائدة لهم من الشركة اللبنانية. على الوحدة المالية المختصة في معرض درسها لحالات دفع الفوائد والأرباح التي تقوم بها شركات مقيمة في لبنان، التدقيق في صحة الإثبات المقدم لها، بحيث تعمد الى تكليف الشركة الدافعة بالضريبة المتوجبة مضافاً إليها الغرامة المتوجبة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية، إذا تبين لها عدم صحة ذلك الإثبات، أو إذا تبين لها أن هذا الإثبات لم يقدم أو جرى التأخر في تقديمه، وفي جميع الأحوال لا يمكن للمكلف الذي لم يقدم الإثبات المشار إليه أعلاه أو تأخر في تقديمه أن يسترد الضريبة المدفوعة من قبله أو الضريبة والغرامة المكلف بهما من قبل الإدارة الضريبية. مع التأكيد في هذا الصدد على أن الأنصبة المخصصة للأسهم لحامله تبقى خاضعة للضريبة في لبنان. تطبق هذه التعليمات على الفوائد والأنصبة المستحقة اعتباراً من تاريخ نشرها وتلغى التعليمات رقم 2357/ص 1 تاريخ 9/12/2005 . تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

بيروت في 7آذار 2015 وزير المالية علي حسن خليل