النص الكامل

قرار رقم 147 تاريخ 26/02/2015 ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تعتمد الآلية التالية لتقديم طلب الحصول على إذن مسبق لاستيراد الاجبان البيضاء والمنتجات الغذائية المركبة من الحليب و/ أو منتجات الحليب ومكونات اخرى غير حليبية (ابدال الاجبان):

1 . يقدم الطلب في قلم مديرية الثروة الحيوانية مرفقاً بالمستندات التالية: فاتورة أولية (Invoice/Proforma) تحدد بلد المنشأ والكمية المراد استيرادها. نسخة عن إفادة تسجيل المصنع الصادرة عن دائرة التصدير والاستيراد الحيواني.

2 . يتم دراسة الطلب من قبل لجنة مؤلفة من مدير الثروة الحيوانية ومصلحة الاقتصاد والتصنيع والتسويق ومصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي البيطري.

3 . ترفع مديرية الثروة الحيوانية الطلب وفقاً للاصول الى معالي وزير الزراعة للموافقة النهائية.

المادة 4 من قرار رقم 147 تاريخ 26/02/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/239886/article/4/