المادة 6
(عدلت بموجب قرار 204 / 2015 )
«على كل صاحب ارسالية مستوردة من المنتجات المذكورة في القرار رقم 147/1 تاريخ 26/2/2015 ثبت شحنها قبل صدور القرار المذكور أن يتقدم بطلب من وزارة الزراعة - مديرية الثروة الحيوانية لإدخال الارسالية المذكورة مرفقاً بالمستندات المذكورة في المادتين الثالثة والرابعة من القرار المذكور أعلاه. يعطى الاذن بإدخال الارساليات بموافقة استثنائية من وزير الزراعة بناء على اقتراح مديرية الثروة الحيوانية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 204 تاريخ 11/03/2015, المادة 1, 26/03/2015
مادة 1: تعدل المادة السادسة من القرار رقم 147/1 تاريخ 26/2/2015 المتعلق بإخضاع استيراد الاجبان البيضاء والمنتجات الغذائية المركبة من الحليب و/ أو منتجات الحليب ومكونات اخرى غير حليبية (ابدال الاجبان) الى إذن مسبق بحيث تصبح على الشكل التالي: «على كل صاحب ارسالية مستوردة من المنتجات المذكورة في القرار رقم 147/1 تاريخ 26/2/2015 ثبت شحنها قبل صدور القرار المذكور أن يتقدم بطلب من وزارة الزراعة - مديرية الثروة الحيوانية لإدخال الارسالية المذكورة مرفقاً بالمستندات المذكورة في المادتين الثالثة والرابعة من القرار المذكور أعلاه. يعطى الاذن بإدخال الارساليات بموافقة استثنائية من وزير الزراعة بناء على اقتراح مديرية الثروة الحيوانية. والباقي دون تعديل».