النص الكامل

قرار رقم 159 تاريخ 04/03/2015 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: المستندات المطلوبة لتسجيل الوسطاء في تجارة الاعلاف يخضع جميع الوسطاء في تجارة الاعلاف للتسجيل في وزارة الزراعة - دائرة الثروة الحيوانية في مصلحة الزراعة الاقليمية التي يتبعون لها اداريا. المستندات المطلوبة للتسجيل:

(أ) ترخيص المؤسسة من الجهات الادارية المختصة، اذاعة تجارية وسجل تجاري ان وجد.

(ب) افادة من البلدية أو المختار بنشاط وعنوان المؤسسة أو الشركة.

(ت) افادة عقارية، سند تمليك أو ايجار

. (ث) خرائط المستودع. يتم التسجيل بعد التأكد من المعلومات في سجل خاص لدى دائرة الثروة الحيوانية في المصلحة الاقليمية. يتم عرض وبيع الاعلاف عبر الوسطاء في عبواتها الاصلية بموجب فاتورة رسمية تحمل المعلومات التالية على الاقل: . اسم وعنوان الوسيط والمربي. . نوع المنتج. . اسم وعنوان المصنع ومنشأ العلف. .

رقم دفعة المنتج المذكور على بطاقة المعلومات البيانية وتاريخ الانتاج.

المادة 4 من قرار رقم 159 تاريخ 04/03/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/239887/article/4/