جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 3 27/02/2015

الإعتراف بشهادة الماجستير علوم في الهندسة المعمارية MS in Architectural Engineering الصادرة عن كلية الهندسة المعمارية في جامعة بيروت العربية

النوع
قرار مبدئي
الرقم
3
التاريخ
27/02/2015
الجريدة الرسمية
العدد 12, 19/03/2015, ص. 828-829
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 3 تاريخ 27/02/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: قانون تنظيم/ التعليم العالي تاريخ 21/12/1961

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية إسم الكلية: كلية الهندسة المعمارية إسم الشهادة: ماجستير علوم في الهندسة المعمارية MS in Architectural Engineering تعتبر شهادة الماجستير علوم في الهندسة المعمارية، التي تمنحها كلية الهندسة المعمارية في جامعة بيروت العربية، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل دبلوم دراسات عليا (ماجستير) في الهندسة المعمارية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى البكالوريوس في العمارة (170 رصيدا)، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين وألا يقل عدد أرصدتها عن اربعين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها عشرة أرصدة رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الاختصاص اعتبارا من العام 2005/2006 .

بيروت في 27/2/2015 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب