النص الكامل

قرار وسيط رقم 11962 تاريخ 07/03/2015 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يلغى نص البند (4) من المقطع «عاشراً» من المادة العاشرة مكرر من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «4 - تحدد قيمة التنزيلات على اساس ارصدة القروض، بدون الفوائد المحتسبة، المصرح عنها الى مركزية المخاطر أو على اساس الارصدة المرتبطة بجداول التسديدات ايهما اقل.»

المادة 5 من قرار وسيط رقم 11962 تاريخ 07/03/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/239909/article/5/