المادة 9
مادة 9: يضاف الى القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 المادة «الحادية والعشرون مكرر» التالي نصها: «يستوفي مصرف لبنان عمولة، لمرة واحدة، بالليرة اللبنانية بنسبة 0.40% من قيمة القروض الصديقة للبيئة كافة الممنوحة، اعتباراً من تاريخ 25/11/2010، من قبل المصارف بموجب احكام هذا القرار. يطلب من المصارف تزويد وحدة التمويل لدى مصرف لبنان، فصلياً خلال مهلة عشرة ايام من نهاية الفصل، بلائحة تتضمن اسماء جميع العملاء الذين استفادوا خلال هذا الفصل من قروض صديقة للبيئة وقيمة القرض الممنوح لكل منهم وذلك في ما خص القروض الصديقة للبيئة التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية أو ما يوازيه بالعملات الاجنبية والقروض التي تمنح لتمويل شراء سخانات مياه تعمل على الطاقة الشمسية. استثنائياً، يتم ارسال اللائحة المشار اليها اعلاه التي تتضمن معلومات عن القروض الممنوحة بموجب احكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ 25/11/20 10 ولغاية 31(12/2014 خلال مهلة اقصاها 31/3/2015 .»