جميع التشريعات

علم وخبر رقم 520 18/03/2015

تأسيس جمعية بإسم: «هبة لموهبة» {Hiba Li Mawhiba} مركزها: الحازمية - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
520
التاريخ
18/03/2015
الجريدة الرسمية
العدد 13, 26/03/2015, ص. 945-946
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 520 تاريخ 18/03/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «هبة لموهبة» {Hiba Li Mawhiba} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18371 تاريخ 26/11/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «هبة لموهبة» {Hiba Li Mawhiba} مركزها: الحازمية - قرب كنيسة مار تقلا - العقار رقم 2494 - القسم رقم 22 - بناية حداد - ملك رولان يوسف كساب وجوزف رولان كساب - الطابق الرابع - قضاء بعبدا. غايتها: - إن أهداف الجمعية هي التالية: 1 - مساعدة ودعم التلاميذ وسائر الأشخاص الموهوبين أو المتفوقين في جميع المجالات أياً كانت على تنمية وتطوير مواهبهم أو تقنياتهم أو أبحاثهم وتقديم لهم الدعم المادي والمعنوي والتقني والمشورة والنصح من أجل ذلك، كما والمساهمة في إطلاق هذه المواهب وتعريف الجمهور عليها. 2 - مساعدة التلاميذ والطلاب المتفوقين أو المحتاجين على متابعة دراستهم وتحصيلهم العلمي وتأمين لهم منح تعليم ومساعدتهم على الإنخراط في المجتمع. 3 - تقديم المساعدات للمحتاجين والفقراء والمعوزين والمسنين والمساهمة في تأمين الرعاية الصحية والإجتماعية لهم، وبشكل عام جميع القيام بالأعمال الإجتماعية والخيرية التي لا تتوخى الربح. من أجل تحقيق أهدافها، يجوز للجمعية القيام في لبنان والخارج بجميع الأعمال، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، إقامة الحفلات والنشاطات والمشاريع على أنواعها وتنظيم ندوات وحلقات دراسية ووضع الدراسات واستعمال كافة وسائل التواصل الاجتماعي والإلكتروني ووسائل الإعلام المرئي والمكتوب والمسموع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. ماري تريز يوسف عون د. مادونا يوسف عون د. رولان يوسف كساب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة ماري تريز يوسف عون.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آذار 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق