جميع التشريعات

قرار رقم 69 17/03/2015

السماح بالتداول بصنف لبنة

النوع
قرار
الرقم
69
التاريخ
17/03/2015
الجريدة الرسمية
العدد 13, 26/03/2015, ص. 947
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 69 تاريخ 17/03/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك)، لاسيما المادة 41 منه،

بناء على المرسوم رقم 1040 تاريخ 2/8/1999 (اعطاء صفة الالزام القانوني لمواصفات اللبنة والكريما بالجيلاتين، لا سيما المواصفة رقم 23:1999 المتعلقة اللبنة)،

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بالتداول في الاسواق اللبنانية بسلعة اللبنة التي تحمل العلامة التجارية سكاف فارم انتاج مؤسسة سكاف الكائنة في زحلة - محافظة البقاع وذلك بعد أن ثبت بالتحاليل المخبرية، لعينة اللبنة التي تم أخذها من انتاج المؤسسة المذكورة مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية للبنة رقم 23: 1999 .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/3/2015 وزير الاقتصاد والتجارة د. آلان حكيم