جميع التشريعات

قرار رقم 193 10/03/2015

الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة جوزيف اميل سلامه للزراعة والتجارة ش.م.م

النوع
قرار
الرقم
193
التاريخ
10/03/2015
الجريدة الرسمية
العدد 13, 26/03/2015, ص. 949
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 193 تاريخ 10/03/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 483/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، المقدم من مؤسسة جوزيف اميل سلامه للزراعة والتجارة المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 1263/4 تاريخ 22/6/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 122/بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 19/5/2010،

بناء على طلب استبدال الترخيص ببيع الادوية المقدم من مؤسسة جوزيف اميل سلامه للزراعة والتجارة المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 6883/4 تاريخ 17/12/2014 والمتضمن نقل الترخيص الى شركة جوزيف اميل سلامه للزراعة والتجارة ش.م.م بسبب نقل المؤسسة الى شركة،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية العاشر تاريخ 23/12/2014،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ماد 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة جوزيف اميل سلامه للزراعة والتجارة ش.م.م الكائنة على العنوان التالي: كفردبيان - الطريق العام - ملك جوزيف اميل سلامة - عقار رقم 466 بلوك أ رقم 6 .

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010، وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: . القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). . القرار 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية)، . القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية). . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.

المادة 4

مادة 4: يلغى القرار 416/1 تاريخ 27/8/2010 .

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 10/3/2015 وزير الزراعة أكرم شهيب