جميع التشريعات

مرسوم رقم 1743 01/04/2015

نقل إعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - الصندوق المركزي للمهجرين - رئاسة مجلس الوزراء لعام 2015 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

النوع
مرسوم
الرقم
1743
التاريخ
01/04/2015
الجريدة الرسمية
العدد 15, 09/04/2015, ص. 1033-1034
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1743 تاريخ 01/04/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد إضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/3/2015،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2015 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 10.000.000.000/ل.ل. فقط عشرة مليارات ليرة لبنانية الى الجزء الثاني (أ): الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 200 - الصندوق المركزي للمهجرين - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 1072 - النازحين والمهجرين البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 9 - انشاءات اخرى النبذة 6 - انشاءات اخرى للصندوق المركزي للمهجرين 10.000.000.000/ل.ل. لتغطية قسم من المصاريف المتبقية لمصالحة بلدة بريح واستكمال دفع مساعدات الترميم واعادة الاعمار والتعديات والاخلاءات في مختلف المناطق اللبنانية. (فقط عشرة مليارات ليرة لبنانية.)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 نيسان 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي