جميع التشريعات

علم وخبر رقم 589 28/03/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية CITOYEN L» مركزها: أنطلياس - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
589
التاريخ
28/03/2015
الجريدة الرسمية
العدد 15, 09/04/2015, ص. 1050-1051
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 589 تاريخ 28/03/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية CITOYEN L » والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16197 تاريخ 17/10/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية CITOYEN L » مركزها: أنطلياس - شارع اديب طعمه - العقار رقم 962 - القسم رقم 7 - ملك يوسف اديب طعمه - الطابق الثاني - قضاء المتن. غايتها: 1 - العمل على مكافحة الجهل والأمية ونشر المعرفة وإعطاء المواطن إمكانية متابعة حاجاته التربوية والإستمرار في التعليم ومعرفة وفهم أسباب وأبعاد النقاشات العامة المتعلقة بكافة القضايا ولا سيما الإقتصادية والإجتماعية والمالية والفنية والثقافية التي تؤثر على حياته اليومية وعلى مستقبله ومستقبل الأجيال القادمة وعلى المجتمع الذي يعيش فيه... تنظم هذه الجمعية برامج ومحاضرات وحلقات تربوية ومطبوعات تتناول فيها المفاهيم والآليات والوقائع المتداولة في الحقل العام وعلى وسائل الإعلام والتي تشمل المفاهيم الإقتصادية والإجتماعية والمالية والثقافية والفنية وتعمل على تفسيرها بشكل مبسط وعلى متناول الجميع. 2 - الدفاع عن الحقوق المدنية والإنسانية وذلك عبر مكافحة العنصرية والتمييز والفقر وحماية حقوق المرأة ولا سيما حمايتها من العنف الأسري وحماية الأحداث وتوعيتهم وإعطائهم المجال لكي يتأقلموا مع مقتضيات العصر. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بول يوسف كيروز جين عزت كرم اديب يوسف طعمه îيفيان حنا مراد رفيق اورى وليد غريزي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي اديب يوسف طعمه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آذار 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق