المادة 6
مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمناً لمدة اقصاها اربع سنوات ويمكن للادارة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض او استرداد ما تم صرفه.
مرسوم رقم 1582 تاريخ 19/03/2015 نافذ
مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمناً لمدة اقصاها اربع سنوات ويمكن للادارة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض او استرداد ما تم صرفه.
المادة 6 من مرسوم رقم 1582 تاريخ 19/03/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/240068/article/6/