المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 2431 تاريخ 26/6/2009 المتعلق بإعطاء الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة لجهة الغاية من السلفة، بحيث تصبح: الغاية من السلفة: لدفع مساعدات عن اضرار المباني العائدة للبنانيين في القسم الجديد من مخيم نهر البارد، ولدفع أتعاب الاستشاري خطيب وعلمي عن مراقبة تنفيذ اعادة اعمار مخيم نهر البارد. بدلاً من: لدفع مساعدات عن اضرار المباني العائدة للبنانيين في القسم الجديد من مخيم نهر البارد. والباقي دون تعديل.