جميع التشريعات

علم وخبر رقم 732 09/04/2015

تأسيس جمعية بإسم: «انكونديشنال» {Unconditional} مركزها: أدما - قضاء كسروان

النوع
علم وخبر
الرقم
732
التاريخ
09/04/2015
الجريدة الرسمية
العدد 16, 16/04/2015, ص. 1154-1155
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 732 تاريخ 09/04/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «انكونديشنال»

{Unconditional} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7397 تاريخ 30/4/2014

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «انكونديشنال» {Unconditional} مركزها: أدما - القسم رقم 10 - عقار رقم 619 من منطقة أدما العقارية - قضاء كسروان. غايتها: - ضمان احترام الحقوق والحريات المتصلة بالحياة الخاصة والتي يضمنها الدستور والاعلان العالمي لحقوق الانسان ومواثيق الامم المتحدة التي باتت جزءاً لا يتجزأ من الدستور، دون اي تمييز. -توفير الدعم المادي والمعنوي لتعليم المرأة، وتمكينها من بلوغ كل المراكز المتاحة للرجل. -دعم ومساعدة كل امرأة مظلومة والعمل على تحقيق المواطنة الكاملة في الحقوق. ولبلوغ اهدافها، يعود للجمعية ان تقوم بجميع النشاطات في اطار موضوعها بما فيها اعداد مشاريع قوانين والعمل على تحديث القوانين على نحو يضمن احترام الحقوق والحريات المبينة اعلاه ومساعدة الاشخاص الذين يواجهون مساسا بهذه الحقوق او الحريات وتنظيم حملات توعية واجتماعات ودورات تدريبية وتثقيفية وندوات وحلقات دراسية ومنتديات ومؤتمرات علمية، واصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجميعات المتخصصة والجامعات والمدارس. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: كريستينا ماريا جورج خاطر اليكا يورغو فلاس جورج توفيق خاطر ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كريستينا ماري جورج خاطر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 نيسان 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق