النص الكامل

قرار رقم 59 تاريخ 04/04/2015 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء زحلة جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للأشجار المثمرة والشتول الموثقة م.م.» مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: البقاع الأوسط والبقاع الغربي. مركزها: شتورا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها: /14.300.000/ل.ل أربعة عشر مليون وثلاثمئة ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - إنتاج شتول موثقة. 2 - مبيع الشتول الموثقة في الأسواق المحلية والخارجية. 3 - استيراد البذور والأصول النباتية المؤصلة وإكثارها. 4 - إعداد ندوات إرشادية للمزارعين. 5 - تسويق المنتجات الزراعية.

المادة 1 من قرار رقم 59 تاريخ 04/04/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/240199/article/1/