النص الكامل

مرسوم رقم 1895 تاريخ 23/04/2015 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 2 من مرسوم رقم 1895 تاريخ 23/04/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/240244/article/2/