المادة 4
مادة 4: يحق للمديرية العامة للنقل البري والبحري بواسطة أجهزتها المختصة والموظفين المكلفين بصورة رسمية أن يدخلوا الى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم للمراقبة وإجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقاً للمهام الموكلة إليهم.
مرسوم رقم 1941 تاريخ 29/04/2015 نافذ
مادة 4: يحق للمديرية العامة للنقل البري والبحري بواسطة أجهزتها المختصة والموظفين المكلفين بصورة رسمية أن يدخلوا الى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم للمراقبة وإجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقاً للمهام الموكلة إليهم.
المادة 4 من مرسوم رقم 1941 تاريخ 29/04/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/240256/article/4/