المادة 6
مادة 6: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير إلا بعد موافقة مسبقة من المرجع الذي صدرت عنه.
مرسوم رقم 1941 تاريخ 29/04/2015 نافذ
مادة 6: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير إلا بعد موافقة مسبقة من المرجع الذي صدرت عنه.
المادة 6 من مرسوم رقم 1941 تاريخ 29/04/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/240256/article/6/