النص الكامل

مرسوم رقم 1956 تاريخ 29/04/2015 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عدل نص المادة /18/ (الثامنة عشرة) من المرسوم رقم /14598/ تاريخ 14/6/2005 (النظام الداخلي في مؤسسة مياه البقاع) ليصبح كالتالي: 1 - يجاز للمؤسسة، تأميناً للدفاع عن مصالحها امام المحاكم كافة، ان تتعاقد مع محام او اكثر، لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. 2 - كما يجاز لمجلس ادارة المؤسسة تكليف محام او اكثر من المحامين المشهود لهم بالخبرة والكفاية، بدعاوى تتسم بأهمية بالغة، وذلك لقاء بدلات اتعاب يحدد مقدارها وآلية دفعها في العقد. 3 - تخضع جميع عقود الوكالة، بين المؤسسة والمحامين، لتصديق سلطة الوصاية.

المادة 1 من مرسوم رقم 1956 تاريخ 29/04/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/240287/article/1/