النص الكامل

مرسوم رقم 1932 تاريخ 29/04/2015 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 9428 تاريخ 7/2/1968 على الوجه التالي: «تؤلف اللجنة السياحية الاستشارية على الوجه الآتي: 1 . مدير عام الشؤون السياحية في وزارة السياحة: رئيساً 2 . رئيس مصلحة التجهيز السياحي في وزارة السياحة (المديرية العامة للشؤون السياحية): نائباً للرئيس 3 . رئيس الدائرة المعنية في وزارة السياحة (المديرية العامة للشؤون السياحية): عضواً 4 . مهندس في المديرية العامة للشؤون السياحية: عضواً 5 . عضوان من القطاع الخاص المعني، يمثلان النقابات السياحية والمؤسسات والمهن السياحية يختارهما وزير السياحة. 6 . رجل قانون تابع لوزارة السياحة يختاره وزير السياحة: عضواً يقوم بوظيفة كاتب ومقرر لدى اللجنة، موظف محرر في المديرية العامة للشؤون السياحية. يمكن ان تستعين اللجنة، عند الاقتضاء، بشخصيات من ذوي العلم والخبرة في حقل السياحة والاقتصاد والتجهيز السياحي يحضرون جلساتها دون ان يكون لهم حق التصويت.

المادة 1 من مرسوم رقم 1932 تاريخ 29/04/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/240291/article/1/