جميع التشريعات

علم وخبر رقم 905 27/04/2015

تعديل العلم والخبر رقم: 124 تاريخ 16/4/1962 للجمعية المسماة: «جمعية نهضة المرأة الدرزية» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
905
التاريخ
27/04/2015
الجريدة الرسمية
العدد 19, 07/05/2015, ص. 1596-1597
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 905 تاريخ 27/04/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ

18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 124 تاريخ 16/4/1962،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية نهضة المرأة الدرزية» المتعلق بتعديل إسمها، مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3029 تاريخ 18/2/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم، مركز وغاية الجمعية المسماة: «جمعية نهضة المرأة الدرزية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 124 تاريخ 16/4/1962 . وأصبحت على النحو التالي: إسمها: «جمعية المرأة الدرزية» بدلا من: «جمعية نهضة المرأة الدرزية» مركزها: عاليه - العقار رقم 2702 بدلا من: بيروت غايتها: - بث الثقافة والتعليم، ومساعدة العائلات الفقيرة والمحتاجة منها، مع الإستمرار التام في القيام بالأعمال الخيرية، وإنشاء المراكز الصحية - الإجتماعية، والمؤسسات المهنية، والقاعات الإجتماعية، والدورات التدريبية، والمشاركة في المؤتمرات النسائية المحلية والإقليمية والعالمية. على ان يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: - مساعدة الفقراء والمحتاجين من أبناء الطائفة وبث الثقافة والتعليم بين فتياتها مع الإستمرار في توسيع العمل الخيري. على ان يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 نيسان 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق