جميع التشريعات

مرسوم رقم 1874 16/04/2015

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية - التعليم الاساسي لعام 2015 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

النوع
مرسوم
الرقم
1874
التاريخ
16/04/2015
الجريدة الرسمية
العدد 18, 30/04/2015, ص. 1303-1304
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1874 تاريخ 16/04/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره

/9.248.855.000.000/ ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/4/2015،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2015 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /26.515.000/ ل.ل (فقط ستة وعشرون مليوناً وخمسماية وخمسة عشر الف ليرة لبنانية). الى الجزء الاول: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 3 - المديرية العامة للتربية - التعليم الاساسي الوظيفة 912 - التعليم الاساسي البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /26.515.000/ ل.ل (لتنفيذ مشروع عقد مصالحة ودفع بدل اشغال مدرسة تلحيات الرسمية للبناء القائم على العقار رقم /60/ من منطقة قعبرين العقارية/ عكار العائدة ملكيته للسيد جمال محمد الدرويش عن الفترة الممتدة من 1/1/2010 ولغاية 31/12/2011 ضمناً، وذلك وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 63/2014 تاريخ 30/1/2014). (فقط ستة وعشرون مليوناً وخمسماية وخمسة عشر الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 نيسان 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي