جميع التشريعات

علم وخبر رقم 796 21/04/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية مستقبل عرسال الواعد الخيرية الإجتماعية» مركزها: عرسال - قضاء بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
796
التاريخ
21/04/2015
الجريدة الرسمية
العدد 18, 30/04/2015, ص. 1321-1322
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 796 تاريخ 21/04/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية مستقبل عرسال الواعد الخيرية الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7155 تاريخ 25/4/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية مستقبل عرسال الواعد الخيرية الإجتماعية» مركزها: عرسال - ساحة الجمارك - ملك ثناء محمد الحجيري - قضاء بعلبك. غايتها: - تهدف الجمعية الى العمل على: 1 - تحسين الواقع الإقتصادي والثقافي والإجتماعي والبيئي لبلدة عرسال. 2 - تنمية وتطوير الموارد البشرية في البلدة. 3 - التعاون والتنسيق مع المنظمات الأهلية ومؤسسات الحكم المحلي والأهلي لما يخدم أولويات ومصالح البلدة. ولبلوغ أهدافها يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في مجال رؤيتها وموضوعها ومنها: 1 - تنظيم ندوات وورش عمل وحوارات تنموية. 2 - تنظيم دورات تدريبية لتطوير القدرات الفنية والمهنية والعلمية. 3 - إصدار النشرات غير الدورية. 4 - التواصل مع الجهات الرسمية المسؤولة والتعاون معها لتحسين مستوى الخدمات في البلدة. 5 - إستعمال الوسائل السمعية والبصرية وغيرها من وسائل التواصل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: زهير محمد الفليطي خالد محمد علي الحجيري نمر محمد الحجيري زهرية محمد البريدي فطوم محمد بحلق طارق محمود الحجيري ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة زهرية محمد البريدي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 نيسان 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق