جميع التشريعات

علم وخبر رقم 855 22/04/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية روضات الجنان الخيرية» مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
855
التاريخ
22/04/2015
الجريدة الرسمية
العدد 18, 30/04/2015, ص. 1325
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 855 تاريخ 22/04/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية روضات الجنان الخيرية» والمسجل لدى المديرية

الادارية المشتركة برقم 3579 تاريخ 26/2/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية روضات الجنان الخيرية» مركزها: حارة حريك - شارع دكاش - العقار رقم 1910 - القسم رقم 18 - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - القيام بالأعمال الخيرية الإجتماعية والإنسانية. 2 - الإهتمام بالفقراء وبشؤونهم الإجتماعية والصحية والثقافية. 3 - إنشاء مراكز ثقافية وصحية وإجتماعية خيرية. 4 - تعمل الجمعية في مجالات الخدمة العامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد حسين محمد طالب حمزي محمد ناصر مسلم علي يوسف سلمان محمد الباقر حسين فنيش احمد فؤاد الديراني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مسلم علي يوسف سلمان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 نيسان 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق