النص الكامل

مرسوم رقم 1992 تاريخ 07/05/2015 نافذ

المادة 3

المادة 3

معدلة 24/06/2021

استُبدلت بموجب مرسوم رقم 7883 تاريخ 18/06/2021, المادة 2, من 24/06/2021. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

ب ــ لجان مراقبة الامتحانات الرسمية الخطية (من اساتذة التعليم الثانوي ومن الـمعلـمين والـمدرسين الداخلين في الـملاك الرسمي في وزارة التربية والتعليم العالي ــ الـمديرية العامة للتربية)، ويمكنه عند الاقتضاء أن يكلف بأعمال الـمراقبة الـمتعاقدين للتدريس بالساعة في الـمدارس وفي الثانويات الرسمية، ويستعان بأفراد من الهيئـتين الإدارية والتعليمية في ملاك الـمدارس الخاصة للقيام بأعمال الـمراقبة، على أن لا يترتب على وزارة التربية والتعليم العالي أي أعباء مالية جراء هذه الإستعانة.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 24/06/2021 · نص الجامعة اللبنانية

    مادة 3: تُعدّل الفقرة (ب) من المادة /21/ من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 لتصبح كالتالي: ب - لجان مراقبة الامتحانات الخطية (من أساتذة التعليم الثانوي ومن المعلمين والمدرسين الداخلين في الملاك الرسمي في وزارة التربية والتعليم العالي)، ويمكنه عند الاقتضاء أن يكلف بأعمال المراقبة المتعاقدين للتدريس بالساعة في المدارس وفي الثانويات الرسمية الذين يكون قد انقضى على التعاقد معهم ثلاث سنوات دراسية على الأقل.

  2. النسخة 2.0 · من 24/06/2021 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 7883 تاريخ 18/06/2021, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    ب ــ لجان مراقبة الامتحانات الرسمية الخطية (من اساتذة التعليم الثانوي ومن الـمعلـمين والـمدرسين الداخلين في الـملاك الرسمي في وزارة التربية والتعليم العالي ــ الـمديرية العامة للتربية)، ويمكنه عند الاقتضاء أن يكلف بأعمال الـمراقبة الـمتعاقدين للتدريس بالساعة في الـمدارس وفي الثانويات الرسمية، ويستعان بأفراد من الهيئـتين الإدارية والتعليمية في ملاك الـمدارس الخاصة للقيام بأعمال الـمراقبة، على أن لا يترتب على وزارة التربية والتعليم العالي أي أعباء مالية جراء هذه الإستعانة.

المادة 3 من مرسوم رقم 1992 تاريخ 07/05/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/240393/article/3/